-->
القرآن الكريم القرآن الكريم
أهداف سور القرآن الكريم

آخر الأخبار

أهداف سور القرآن الكريم
أهداف سور القرآن الكريم
جاري التحميل ...
أهداف سور القرآن الكريم

الجزء الثالث عشر - الربع الخامس - الأحكام الفقهية





{الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ} [الرعد : 20]

حكم الوفاء بالعهود والعقود:
يجب الوفاء بالعهود والعقود، وعدم الوفاء بها يستوجب مقت الله وغضبه، والوفاء بها خُلُق الأنبياء والمرسلين، سواء كانت مع مسلم أو كافر.

1- قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}[المائدة: 1].
2- وقال الله تعالى: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا } [الإسراء: 34].
3- وقال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ [2] كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ [3]} [الصف: 2- 3].
4- وَعَنْ عَبْدِالله بْنِ عَمْرو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقاً خَالِصاً، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، وَإذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإذَا خَاصَمَ فَجَرَ». متفق عليه.

شروط العهود والعقود:
يشترط في العهود والعقود التي يجب احترامها والوفاء بها ما يلي:
1- ألا تخالف القرآن والسنة.
2- أن تكون عن رضا واختيار بين الطرفين.
3- أن تكون بينة واضحة، لا لبس فيها ولا غموض.

حكم نقض العهود والعقود:
لا يجوز نقض العهد إلا في إحدى الأحوال الآتية:
1- إذا كانت مؤقتة بوقت وانتهت مدتها.
قال الله تعالى: {إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ } [التوبة: 4].

2- إذا أخل العدو بالعهد.
- قال الله تعالى: {فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ } [التوبة: 7].
- وقال الله تعالى: {أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ } [التوبة: 13].

3- إذا ظهرت من العدو بوادر الغدر، ودلائل الخيانة.
قال الله تعالى: {وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ }[الأنفال: 58].

قَالَ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ-: "وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ وَعَدَ إِنْسَانًا شَيْئًا- لَيْسَ بِمَنْهِيٍّ عَنْهُ- فَيَنْبَغِي أَنْ يَفِيَ بِوَعْدِهِ" بَلْ أَوْجَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يَفِيَ بِهَذَا الْوَعْدِ.

وَضَرَبَ النَّبِيُّ، -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، أَرْوَعَ الأَمْثِلَةِ الْمُشْرِقَةِ الْمُضِيئَةِ فِي الْوَفَاءِ بِالْعُهُودِ؛ فَحِينَمَا صَالَحَ قُرَيْشًا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةَ مَعَ مَا فِي ظَاهِرِ هَذَا الصُّلْحِ مِنْ ظُلْمٍ وَجَوْرٍ عَلَى الْمُسْلِمِينَ؛ إلّا أَنَّهُ -صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ- أَمْضَاهُ، وَوَفَّى بِهِ، وَكَانَ مِنْ بُنُودِهِ أَنْ تُوضَعَ الْحَرْبُ بَيْنَ الْجَانِبَينِ عَشْرَ سِنينَ، قَالَتْ قُرَيْشٌ: "أَلَّا يَأْتِينَّكَ مِنَّا رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِكَ؛ إلّا رَدَدْتَهُ إِلَينَا؛ فَوَافَقَ الرَّسُولُ، -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، عَلَى هَذَا الْبَنْدِ، وَمَا إِنْ اِنْتَهَى الصُّلْحُ وَأُمْضِي إِذْ دَخَلَ أَبُو جَنْدَلِ بنُ سُهَيْلٍ بُنِ عَمْرٍ يَرْسِفُ فِي قُيُودِهِ، وَرَمَى بِنَفْسِهِ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ زَعيمُ قُرَيْشٍ سُهَيْلُ بُنُ عَمْرٍ، وَلَمْ يَكِنُ قَدْ أَسْلَمَ بَعْدُ: "هَذَا يا مُحَمَّدُ أَوَّلُ مَا أُقَاضِيكَ عَلَيهِ، أَنْ تَرُدَّهُ إِلَيَّ"، فَرَدَّهُ النَّبِيُّ، -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، إِمْضَاءً لِلْعَهْدِ.

ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ أَقْبَلَ الصَّحَابِيَّ الْجَلِيلُ أَبُو بَصيرٍ، -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-، إِلَى الْمَدِينَةِ بَعْدَ الصُّلْحِ، مُهَاجِرًا إِلَى اللهِ، فَارًّا بَدينِهِ؛ فَأَرْسَلَ الْمُشْرِكُونَ رَجُلَيْنِ فِي طَلَبِهِ، فَقَالُوا لِلْنَبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "الْعَهْدُ الَّذِي جَعَلْتَهُ لَنَا"؛ فَدَفَعَهُ إِلَى الرَّجُلَيْنِ؛ وَفَاءً بِالْعَهْدِ، وَقَدْ ثَبَتَا، -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-مَا، عَلَى دِينِهِمَا مَعَ شِدَّةِ مَا لَاقَوْهُ، ثُمَّ كَانَ  نَقْضُ الْعَهْدِ مِنْ قُرَيْشٍ بَعْدَ ذَلِكَ. وَهَكَذَا تَجَلَّى وَفَاءُ سَيِّدِ الأوفياءِ مَعَ أَعِدَاءِ الإسلام؛ فَأَتَمَّ وَأَوفَى، وَلِمَ لَا وَهُوَ مَنْ أَمَرَنَا بِالْوَفَاءِ بِالْعُهُودِ، وَحَثَّنَا عَلَيهَا، وَحَذَّرَنَا مِنْ نَقْضِهَا؟ وَهُوَ، -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، الأُسْوَةُ الْحَسَنَةُ.

 فالإِسْلَامُ دِينٌ عَظِيمٌ، يَلْتَزِمُ بِالْعُهُودِ وَالْمَوَاثِيقِ، وَيَأْمُرُ أَتْبَاعَهُ بِالْوَفَاءِ بِهَا؛ وَالْمُؤْمِنُ يَلْتَزِمُ بِالْعُهُودِ طَاعَةً للهِ، وَاِلْتِزَامًا بِشَرْعِهِ.
*************************************************************

الذكر و أحكامه

{الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ} [الرعد : 28]

1- ذكر الله تعالى هو: إنشاء الثناء عليه بتلاوة كتابه، وتمجيده، وتوحيده، وحمده وشكره، وتعظيمه.

2- يتنوع الذكر باعتبارات ثلاثة:
أ-باعتبار ما ورد به، وينقسم إلى: ذكر بالقلب واللسان، وذكر بالقلب، وذكر باللسان.
ب- من حيث الإطلاق والتقييد، وينقسم إلى: ذكر مطلق، وذكر قيد.
ج- باعتبار ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وينقسم إلى: أذكار مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأذكار غير مأثورة عنه.

ان يكون واجبا في مواضع كبعض أذكار الصلاة كا تكبيرة الإحرام و قراءة الفاتحة و كذلك الآذان و الإقامة  علي القول بوجوبهما علي الكفاية و ايضا التسمية علي الذبيحة

و مستحبا في أحوال كثيرة إلا في حال ورد الشرع باستثنائها فمن الذكر المستحب أذكار الصباح و المساء و عند النوم و الاستيقاظ و عند الوضوء و بعد الانتهاء من الوضوء و بعد الصلاة و غير ذلك فهو كثير و محبوب و مطلوب و مرغب فيه في جميع الأحوال

ان يكون الذكر مكروها و ذلك في أحوال معينة
كحال قضاء الحاجة او في وقت الجماع
قال بن علان (الذكر عند نفس قضاء الحاجة او الجماع لا يكره بالقلب بالإجماع و اما الذكر باللسان فليس مما شرع لنا او ندبنا اليه النبي صلى الله عليه و سلم و لا نقل عن أحد من الصحابة)

و يكون الذكر حراما و ذلك كأن يتضمن شركا كتلبية أهل الجاهلية (لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه و ما ملك)
او يتضمن نقصا مثل ما كانوا يقولون في أول الإسلام (السلام علي الله من عباده) فقال النبي صلى الله عليه و سلم "لا تقولوا السلام علي الله فإن الله هو السلام و لكن قولوا : التحيات لله و الصلوات و الطيبات"

و قد يحرم الذكر في حالات خاصة كالذكر في خطبة الجمعة و لأن الإنصات واجب عند أكثر العلماء ، لكن إن كان لا يسمع الخطبة لبعده او لغير ذلك من الأسباب فقد ذهب بعض الفقهاء إلي أنه يجوز له ذكر الله من غير رفع صوته.

. لذكر الله تعالى فضائل عظيمة، وفوائد كثيرة تعود على المسلم بالخير في الدنيا والآخرة، فهو أفضل الطاعات بل إن إقامته هو مقصود الطاعات فهو سرها وروحها.

. للذكر آداب ينبغي التحلي بها وهي:
 طلب العون من الله تعالى،
وأن يكون الذاكر نظيفاً متطهراً،
 ويتحرى الأمكنة والأزمنة الفاضلة، 
ويستقبل القبلة،
 ويتضرع في ذكره 
ويتدبر ما يقوله.

. أن قراءة القرآن أفضل من سائر الأذكار إلا الأذكار المأثورة في مواضعها وأوقاتها فالاشتغال بها أفضل.

. جواز قراءة القرآن للمحدث حدثاً أصغر دون مس المصحف بإجماع العلماء.

. عدم جواز مس المصحف للمحدث مباشرة بدون حائل باتفاق الفقهاء، وجواز مسه له من وراء حائل على القول الراجح لأنه لا يعتبر ماساً له.

. جواز النظر في المصحف وقراءته بالقلب أو قراءته من غير قصد القراءة للجنب والحائض والنفساء باتفاق العلماء.

. جواز قراءة القرآن باللسان للحائض والنفساء، وعدم جوازها للجنب، لأن حدثهما يطول بخلاف الجنب.

. عدم جواز قراءة القرآن بغير العربية سواء في الصلاة أو في خارجها.

. جواز قراءة القرآن في الطريق، وفي موضع الاغتسال، والأولى صيانة القرآن، فلا يقرأ إلا في مواضع شريفة.

. استحباب قراءة القرآن للخطيب أثناء الخطبة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم جوازها للمستمع.

. استحباب قراءة القرآن حال الطواف سراً، وهي أفضل من الدعاء المطلق فيه.

. جواز قراءة سورة يس عند المحتضر.

. أن قراءة القرآن للميت عند قبره بدعة، ولم تكن من عمل السلف.

. جواز ذكر الله تعالى غير القرآن للمحدث سواء كان حدثه أصغر أو أكبر، والأفضل له التطهير باتفاق العلماء.

. لا يجوز كتابة الذكر بشيء نجس أو على شيء نجس باتفاق الفقهاء،
وأما كتابته على الحيطان والثياب والدراهم فاتفق الفقهاء على كراهته.


جواز الزيادة في الذكر على المأثور بالألفاظ بشروط هي:
أ- أن تكون الزيادة صحيحة المعنى ولا تستلزم نقصاً بوجه من الوجوه.

ب- ألا يكون مما علم أن الشارع أراد المحافظة فيه على اللفظ الوارد كألفاظ الآذان والتشهد ونحوها.

ج- أن يكون بمعنى ما ورد، ويكون مما يليق.

. جواز الزيادة في الذكر على العدد الوارد، والأولى الاقتصار على ما ورد.

. أن القرآن الكريم وما تعبد به باللفظ كالآذان وأذكار الصلاة من التكبير والتشهد والتسبيح ليس لأحد إبدالها بلفظ آخر، ولا يجزئ غير هذا اللفظ عنه باتفاق الفقهاء، وأما غير ذلك من الأذكار التي لم يتعبد بها اللفظ فيجوز إبداله بلفظ آخر بشرط كونه عارفاً بمعاني الألفاظ وما يحيلها، وكون اللفظ البديل مساوياً في المعنى للفظ الوارد.

. استحباب الاجتماع لقراءة القرآن وذكر الله تعالى مالم يقترن به بدعة كمصاحبة الذكر بحركات أو دوران أو غيره.

. جواز رفع الصوت بالذكر، والأفضل أن يراعى مقدار رفع الصوت فلا يرفع به فوق ما يسمع نفسه إلا في المواضع التي ورد فيها الجهر.

. جواز التسبيح بالحصى والنوى والمسبحة إلا إذا اتخذ للرياء، أو اعتقد به كجعله تعاويذ وتمائم ووقاية من الحسد وغيرها، والأفضل ما وردت به السنة من العد بالأنامل.

. أن التمايل، واستخدام الطبل ونحوه كالدف والمزامير، وإفراد الذكر بمكان أو زمان واتخاذ ذلك سنة راتبة ما لم يرد فيه دليل، من البدع المحدثة التي لا أصل لها في الشرع المطهر.

. استحباب قضاء الأذكار الفائتة المقيدة بالأوقات، كالأذكار التي عقب الصلوات المكتوبة، والقضاء ليس له وقت محدد.

. أن التسمية للوضوء والغسل والتيمم سنة غير واجبة على القول الراجح، لأن الله تعالى لم يذكرها في آية الوضوء، ولأن أحاديث وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم تذكرها كذلك.

. أن الذكر عند غسل كل عضو من أعضاء الوضوء لا أصل له ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من سلف الأمة.

. استحباب قول: "أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين " بعد الفراغ من الوضوء باتفاق العلماء لما ورد فيه.

. استحباب الذكر عند دخول الخلاء بقول: "بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث" لورود الأحاديث الصحيحة في ذلك.

. تحريم الدخول للخلاء بالمصحف لغير حاجة، وكراهية ذكر الله تعالى أو الدخول بشيء فيه ذكر الله للخلاء بغير حاجة، تعظيماً لاسم الله وتنزيهاً له عن هذه المواضع.

. استحباب قول: "غفرانك" عند الخروج من الخلاء باتفاق الفقهاء، وأما غير هذا الذكر فلا يستحب لضعف الأحاديث فيها.

. مشروعية الآذان والإقامة للصلوات الخمس والجمعة وعدم مشروعيتها للعيدين والكسوف والاستسقاء بإجماع العلماء.

. أن الذكر قبل الآذان أو قبل الإقامة أو الزيادة على ألفاظها المشروعة محدث لا أصل له، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته ولا عن التابعين.

. استحباب إجابة المؤذن لكل سامع له، بأن يقول مثل ما يقول إلا عند الحيعلتين فيجب بالحوقلة، وأما الإقامة فلا تستحب إجابتها لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم.

. استحباب الذكر بعد سماع الآذان بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سراً، والسؤال له بالوسيلة، والشهادتين وقول: "رضيت بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً رسولاً" لورود الأحاديث الصحيحة في ذلك، أما الزيادة على ذلك فهي إما لم يرد فيها حديث أصلاً أو ورد فيها ولكن لم يثبت.

. أن تكبيرة الإحرام فرض من فروض الصلاة لا تنعقد الصلاة بدونها، باتفاق الفقهاء.

. أن من كان يحسن العربية فلا يجزئه التكبير في الصلاة بغيرها، ومن لم يحسن يلزمه تعلم التكبير بها، وإن عجز عن التعليم كبر بلغته.

. أن الأخرس ومثله عاجز عن النطق كمقطوع اللسان يسقط عنه التكبير وينوه بقلبه.

. استحباب الجهر بالتكبير للإمام للإسماع والتبليغ، والإسرار لغيره.

. أن الاستفتاح والتعوذ والبسملة سنة لكل مصلٍ، ويسن الإسرار بها ما عدا البسملة إذا كان في جهره بها مصلحة كالتعليم ونحوه.

. أن قراءة الفاتحة في الصلاة فرض من فروضها ولا تصح إلا بها فإذا لم يحسن قراءتها وجب عليه تعلمها.

. أن قراءة السورة بعد الفاتحة في الصلاة مسنون في الفجر والأوليين من الغرب وكل رباعية، وأما الأخريين من كل رباعية، والأخيرة من المغرب فلا تسن.

. كراهية القراءة من المصحف في صلاة الفريضة، وعدم كراهيتها في النفل، لأن النفل يغتفر فيه مالا يغتفر في الفرض.

.أن تكبيرات الانتقال، والتسبيح في الركوع والسجود، والتسميع والتحميد من واجبات الصلاة فمن تركها عمداً بطلت صلاته، وتسقط سهواً ويجبرها السجود.

. كراهية القراءة في الركوع والسجود، فهو موضع تعظيم الله بالتسبيح والتقديس.

. أن الإمام والمنفرد يجمع بين التسميع والتحميد في الصلاة بقول" (سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد)، أما المأموم فيقتصر على التحميد بقول: (ربنا ولك الحمد).

. أن التشهد الأول واجب من واجبات الصلاة فمن تركه عمداً بطلت صلاته لا تصح الصلاة إلا به.

. أن صفة التشهد الأول والثاني واحدة بإجماع العلماء، وهي جائزة لكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم.

. أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، ومحلها بعد التشهد الثاني ( اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد) هذه الصيغة أكمل الصيغ التي وردت وأتمها.

. استحباب الذكر بعد الصلاة قبل السلام بالتعوذ من أربع: عذاب القبر، وعذاب جهنم، وفتنة المحيا والممات، وفتة المسيح الدجال، وبعد السلام من الصلاة المكتوبة بالإستغفار ثلاثاً والتسبيح والتحميد والتكبير وبما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم.

. استحباب قراءة سورة الكهف، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلتها.

. استحباب التكبير المطلق في عيدي الفطر والأضحى، والمقيد لعيد الأضحى وهو: ما كان عقب الفرائض في الجماعات من صلاة الظهر يوم النحر للحاج ومن صلاة الفجر يوم عرفة لغير الحاج إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق.

. صفة التكبير في العيدين هي: (الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد)، جاز ذلك، والأفضل أن يقول هذه تارة وهذه تارة لأن جميعها واردة.

. أن التكبيرات الزوائد، والذكر بينها، والجهر بها في صلاة العيدين سنة وليست بواجبة، والأشهر في التكبيرات أن تكون سبعاً في الأولى غير تكبيرتي الإحرام والركوع، وخمساً في الثانية غير تكبيرتي القيام والركوع.

. استحباب الجهر في القراءة في صلاتي الكسوف والاستسقاء.

. استحباب تلقين المحتضر (لا إله إلا الله) لتكون آخر كلامه، ويستحب أن يقول عند إغماض الميت: (بسم الله وعلى ملة رسول الله).

. كراهية رفع الصوت بالذكر عند رفع الجنازة أو قول: استغفروا الله له وغيره.
. أن التكبيرات في صلاة الجنازة أربع تكبيرات وهي أركان لا تصح الصلاة إلا بهن.
. أن الاستفتاح في صلاة الجنازة غير مسنون.

. وجوب قراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة، ولا يسن قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة.

. استحباب الجهر بالتكبير في صلاة الجنازة، ولا يستحب بغيره من الأذكار.

. استحباب قول: (بسم الله وعلى ملة رسول الله) عند وضع الميت في القبر، والاستغفار له بعد الدفن، وكراهية تلقينه بعد الدفن.

. استحباب الذكر لآخذ الزكاة بالصلاة على المعطي، ولدافع الزكاة بحمد الله تعالى على توفيقه لأدائها.

. استحباب الذكر عند الإفطار للصائم بقوله: (ذهب الظمأ وابتلت العروق ووجب الأجر إن شاء الله) .

. استحباب الاشتغال بقراءة القرآن والذكر والصلاة للمعتكف، وأما التشاغل بتدريس وإقراء القرآن والحديث والفقه إذا كان أكثر وقته فغير مستحب.

. استحباب الذكر عند ابتداء السفر بالتكبير والتسبيح وبما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي أثنائه وعند الرجوع منه.

. أن التلبية للحج والعمرة سنة مؤكدة لا يجب بتركها شيء، ويستحب الإكثار منها في دوام الإحرام على كل حال.

. أن صفة التلبية الصحيحة كما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم هي: (لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك) ويبدأ وقتها إذا استوى على راحلته، وينتهي إذا استلم الركن عند ابتداء الطواف للمعتمر، وللحاج عند رمي جمرة العقبة مع أول حصاة.

. استحباب الذكر عند دخول المسجد الحرام بما يقال عند دخول أي مسجد كقول: (بسم الله اللهم صلى على محمد اللهم افتح لي أبواب رحمتك) وليس هناك ذكر خاص به.

. استحباب الذكر عند استلام الحجر وفي بداية الطواف بقول: (اللهم إيماناً بك وتصديقاً بكتابك ووفاءً بعهدك واتباعاً لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم) وعند استلامه وكلما حاذاه بقول: (بسم الله الله أكبر) .

. استحباب الإكثار من ذكر الله تعالى في الطواف والسعي وفي المشاعر المقدسة لأنها من المواضع التي يتأكد فيها الذكر.

. عدم استحباب الذكر بالتسمية أو التكبير أو غيرها عند استلام الركن اليماني أو محاذاته.

. استحباب التكبير عند رمي الجمار، ولا يجزئ غيره من الذكر.

. مشروعية ذكر الله تعالى من تكبير وغيره عند ملاقاة العدو وعند الحرب، وعند الرجوع من الغزو.

. تحريم بيع المصحف للكافر، وجواز بيعه وإجارته للمسلم للانتفاع به.

. جواز بيع كتب الأذكار وإجارتها لما فيه من المنفعة المباحة.

. جواز أخذ الرزق من بيت المال على الآذان والإقامة، وعدم جاوز أخذ الأجرة عليهما.

.جواز أخذ الجُعل على الرقية بالقرآن وبالأذكار، وعلى أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم، وعدم جواز الاستئجار لمجرد التلاوة.

. استحباب الذكر في الوصية بالتسمية والشهادتين ثم التذكير بتقوى الله تعالى.

. استحباب الذكر عند عقد النكاح بالحمد لله والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والشهادتين، ويكفي ذلك مرة واحدة من العاقد أو غيره من الحاضرين.

. استحباب الذكر للزوج عند الدخول على زوجته بقول: (بسم الله اللهم إني أسلك من خيرها وأعوذ بك من شرها).

. استحباب الذكر عند الجماع للرجل وللمرأة بقول: (بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا).

. وجوب التسمية عند الأكل والشرب لكل واحد من الآكلين، للأحاديث الصحيحة التي تأمر بذلك، والأكمل فيها أن يقول: (بسم الله الرحمن الرحيم).

. استحباب حمد الله وشكره بعد الأكل والشرب بالصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كقول: (الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغني عنه ربنا).

. أن التسمية شرط في حل الصيد والذبيحة فهي واجبة لا تسقط بالعمد ولا بالنسيان والجهل، وأما التكبير فهر مستحب.

. عدم مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الذبيحة والصيد.

. كراهية النوم من غير ذكر الله تعالى، واستحباب الذكر عنده بقول: (باسمك اللهم أموت وأحيا)، وعند الاستيقاظ بقول: (الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور).

. استحباب ذكر الله تعالى عند الخروج من المنزل بقول: (بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله) وعند الدخول بقول: (اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا).

. استحباب الذكر عند رؤية الهلال بقول: (اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله).

. استحباب الاسترجاع عند فقد إنسان بقول: (إنا لله وإنا إليه راجعون).

. استحباب ذكر الله تعالى عند توافر نعم الله تعالى، فعند لبس الثوب بقول: (اللهم إني أسألك من خيره وخير ما هو له وأعوذ بك من شره وشر ما هو له)، وعند ركوب الدابة بقول: (سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون)، وعند رؤية ما يسره بقول: (ما شاء الله لا قوة إلا بالله) وعند سماع البشرى أو عند العطاس بحمد الله تعالى وشكره.

منقول من كتاب : أحكام الذِكر في الشريعة الإسلامية
أمل بنت محمد الصغير

هذا و بالله التوفيق ما تيسر من أحكام فقهية في هذا الربع

عن الكاتب

Qurankariim

التعليقات



جميع الحقوق محفوظة

القرآن الكريم